الشيخ محمد الجواهري

149

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

وفي وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الاُجرة إذا أراد الزارع وعدمه ، وجواز الأمر بالإزالة ، وجهان ( 1 ) .

--> ( 1 ) التي هي الصورة الاُولى المتقدمة في أوّل هذه المسألة . ( 2 ) بناءً على أن للمالك الأمر بالقلع وعدم وجوب الإبقاء عليه حتّى باُجرة كما هو الفرض ، وبناء الماتن ( قدس سره ) عليه ، لا على مسلك السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ، إذ كما لا موضوع لاُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى على مسلك السيد الاُستاذ ، كذلك لا موضوع لاُجرة المثل بالنسبة إلى ما سيأتي ، لعدم جواز رجوع المعير في إعارته ، لمعتبرة محمّد بن حسين في الشرح أعلاه ( وهو الصحيح ) أو قوله في موسوعته معلقاً على قول الماتن ( قدس سره ) ( وجهان ) بما نصه ( من سلطنة الناس على أموالهم بعد عدم ثبوت دعوى العامل ، فلا يجب عليه الصبر إلى البلوغ حتى مع الاُجرة . ومن دليل لا ضرر حيث يستلزم قلعه الضر ( على العامل باعتبار أن الزرع حينئذ إنما يباع بقيمة